الحر العاملي
406
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة ( 2 ) . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) . ( 18077 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع ( 1 ) إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه . وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ، والطواف فريضة . وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : ما ترك من طوافه . ( 2 ) قرب الإسناد : 107 . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 . ( 4 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب . ( 2 ) التهذيب 5 : 255 / 865 ، والاستبصار 2 : 233 / 807 ، والتهذيب 5 : 489 / 1747 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : حتى رجع . ( 2 ) التهذيب 5 : 253 / 857 .